ويُعتِقُه (١).
ويصح قوله لأمتِه: "يدُكِ أمُّ ولدِي"، أو لابنِها: "يدُكَ ابنِي" (٢)، وأحكامُ أمِّ ولد، كأمةٍ: في إجارةٍ واستخدامٍ ووطءٍ، وسائرِ أمورها (٣)، إلا في تدبير (٤). . . . . .
ــ
يزيد الولد؛ لاقتضائه أن فيه أجزاءَ حرة فيعطي ذلك أن النهي عائد إلى الذات، وهو يقتضي الفساد (٥).
* قوله: (ويعتقه)؛ أيْ: وجوبًا.
* [قوله] (٦): (أو لابنها: يدك ابني) ويكون إقرارًا (٧) بالولد ولا تصير به أُمَّ ولد، كما يعلم ذلك من الإقرار (٨) من أنها لا تصير أم ولد إلا إذا قال له: هذا ابني ولدته أمه في ملكي، أو قامت قرينة على ذلك (٩).