Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 263

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - فصل

وصوتُ الأجنبية ليس بعورةٍ؛ ويحرمُ تلذُذٌ بسماعه -ولو بقراءةٍ- وخلوةُ غير مَحْرَمٍ (١)، على الجميع مطلقًا (٢)، كرجلٍ مع عدد من نساءٍ، وعكسه (٣).

ولكلٍّ -من الزوجَين- نظرُ جميع بدن الآخر ولمسُه بلا كراهةٍ، حتى فرجها (٤)، كبنتٍ دونَ سبع. وكره النظر إليه حالَ الطمْثِ. . . . . .

ــ

كلُّ ما أبيح نظره لمقتضى شرير يباح لمسه؛ لأن الأصل المنع في النظر واللمس، فأُبيح النظر بالأدلة المتقدمة، فيبقى ما عداه على الأصل، إلا ما نصَّ على جواز لمسه)، انتهى.

* قوله: (حتى فرجها) الأولى: (حتى الفرج) (٥).

* قوله: (حال الطمث)؛ أيْ: الحيض، وقيل: [و] (٦) حال الجماع (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 263 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.