Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 264

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٢ - فصل

وتقبيلهُ بعدَ الجماع، لا قبلَه (١).

وكذا سيدٌ مع أمته المباحةِ له (٢)، وينظرُ من مزوَّجةٍ، ومسلمٌ من أمته الوَثَنِيَّة والمجوسيةِ -إلى غير عورة- ومن لا يملكُ إلا بعضها (٣) كمن لا حق له (٤)، وحرم تزيُّنٌ لِمَحْرَمٍ غيرِ زوج وسيد (٥).

* * *

٢ - فصل

يحرُمُ تصريحٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن لا يملك إلا بعضًا كمن لا حق له) عمومه يشمل عكس المسألة (٦): وهي ما إذا كانت المرأة تملك بعض عبد -وهو الذي عبّر عنه المصنف فيما سبق بـ: (المشترك) -، ومنه تعلم أن وجه إسقاط المنقح له هناك خوف تكرره هنا، لا أنه أغفله.

فصلٌ (٧)

* قوله: (يحرم تصريح) التصريح لغة. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 264 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.