وتقبيلهُ بعدَ الجماع، لا قبلَه (١).
وكذا سيدٌ مع أمته المباحةِ له (٢)، وينظرُ من مزوَّجةٍ، ومسلمٌ من أمته الوَثَنِيَّة والمجوسيةِ -إلى غير عورة- ومن لا يملكُ إلا بعضها (٣) كمن لا حق له (٤)، وحرم تزيُّنٌ لِمَحْرَمٍ غيرِ زوج وسيد (٥).
* * *
٢ - فصل
يحرُمُ تصريحٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (ومن لا يملك إلا بعضًا كمن لا حق له) عمومه يشمل عكس المسألة (٦): وهي ما إذا كانت المرأة تملك بعض عبد -وهو الذي عبّر عنه المصنف فيما سبق بـ: (المشترك) -، ومنه تعلم أن وجه إسقاط المنقح له هناك خوف تكرره هنا، لا أنه أغفله.
فصلٌ (٧)
* قوله: (يحرم تصريح) التصريح لغة. . . . . .