Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 280

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ١ - فصل

فأكثرَ بإذنها -وهو معتَبرٌ- لا مَن دونهَا بحال (١).

وإذن ثيِّبٍ بوطءٍ في قبُلٍ -ولو زنَا، أو مع عَوْدِ بكارةِ- الكلامُ، وبكر -ولو وطئتْ في دُبُرٍ- الصُّماتُ، ولو ضحكتْ أو بكتْ. . . . . .

ــ

* قوله: (لا من دونها بحال) (٢)؛ أيْ: ليس لكل الأولياء تزويج مَن دون تسع بحال بل هو لبعضهم وهو الأب ووصيه -كما علم مما مر-، فعبارة المتن والشرح (٣) لا غبار عليها خلافًا لمن وقف (٤).

* قوله: (بإذنها) سواء كانت بكرًا أو ثيبًا [حيث] (٥) كان الأب ووصيه مفقودَين -كما هو موضوع المسألة-.

* قوله: (وهو معتبر)؛ (أيْ: إِذْنُ بنت تسع فأكثر، [معتبر] (٦)، فيشترط عند ثيوبتها (٧) وفيما إذا كان الولي غير الأب أو وصيه، ويسن فيما إذا كانت بكرًا والولي الأب أو وصيه)، حاشية (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 280 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.