Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 281

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ١ - فصل

ونطقُها أبلغُ (١)، ويُعتبرُ في استئذان: تسميةُ الزوج على وجه تقع المعرفة به (٢)، ومن زالت بكارتُها بغير وطءٍ: فكبكرٍ (٣).

ويُجبرُ سيد عبدًا صغيرًا أو مجنونًا. . . . . .

ــ

ومنه تعلم أن الاعتبار بمعنى الطلب شرعًا أعم من أن يكون [على] (٤) جهة الاشتراط أو على جهة الاستحباب أو أن قوله: (معتبر) (٥) بمعنى مقبول (٦)، [وهذا التفسير موافق صنيع الإقناع (٧) حيث جعله صفة للإذن، فقال: (ولها إذن صحيح معتبر نصًا)] (٨)؛ أيْ (٩): لا أنه (١٠) غير ملتفت، وكونه مقبولًا صادق أيضًا بأن يكون على وجه الوجوب أو الاستحباب، فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 281 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.