وأمةً مطلقًا (١). لا مكاتبًا أو مكاتَبةً (٢).
ويُعتبرُ في معتَقٍ بعضُها: إذنُها وإذنُ معتقها ومالكِ البقيةِ، كالمشتركَين (٣)، ويقول كلٌّ: "زوَّجتُكها" (٤).
* * *
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت كبيرة أو صغيرة (٥) قِنًّا أو أم ولد مباحة [له] (٦) أو محرمة عليه [كأمه] (٧) وأخته من رضاع.
* قوله: (ويقول كل: زوجتكها).
قال ابن نصر اللَّه: (وهل يفتقر إلى اتحاد زمن الإيجاب منهما [أو يجوز ترتيبهما] (٨)، فيه نظر)، انتهى.
والأظهر جواز ترتيبهما (٩) بشرط إيجاب الثاني قبل التفرق من الأول وقبل