Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 291

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ٢ - فصل

زوَّج حرةً أبعدُ، وأمةً حاكمٌ (١).

وإن زوَّج حاكمٌ، أو أبعدُ بلا عذر للأقرب: لم يصحَّ (٢).

فلو كان الأقرب لا يُعلم أنه عصبةٌ أو أنه صار أو عاد أهلًا. . . . . .

ــ

وقال القاضي: (بما لا تقطعه (٣) القافلة في السنة إلا مرة، ويحتمل أنه يكتفى (٤) بمسافة القصر) (٥).

* قوله: (زَوَّجَ حرةً أبعدُ) المراد بالأبعد من يلي هذا الذي تعذرت مراجعته، فأفعل التفضيل هنا مستعمل في أصل الفعل؛ كقولهم: العسل أحلى من الخل، أي: العسل فيه حلاوة والخل لا حلاوة فيه.

* قوله: (وأمةً حاكمٌ) انظر هل هذا يعارض ما يأتي في النفقات (٦) من أنه إنما يزوجها من يلي ماله، أو يحمل ما هنا على فقدان ما سوى الحاكم، تدبر.

* قوله: (وإن زوج (٧) حاكم) أي: بلا عذر للولي.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 291 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.