بعد مُنافٍ، ثم عُلم: أو أستَلحق بنتَ ملاعنةٍ أبٌ بعد عقدٍ: لم يُعَدْ (١).
ويَلي كتابيٌّ نكاحَ مَوليَّتِه الكتابيةِ حتى من مسلم (٢)، ويُباشرُه (٣)، ويُشترط فيه شروط المسلم (٤).
* * *
ــ
* قوله: (بعد مناف) أي: من فسقٍ أو جنون، أو غيره.
* قوله: (لم يُعَدْ) أي: العقد.
* قوله: (ويلي كتابي. . . إلخ).
قال في الإنصاف: (هذا المذهب الذي عليه الأصحاب ولم يفرقوا بين الاتحاد [بينهما] (٥) في الدين وغيره) انتهى (٦).
قال شيخنا (٧): (قوله: (ولم يفرقوا) محل تأمل؛ فإن قولهم إنه يشترط فيه