Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 293

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ٣ - فصل

٣ - فصل

ووكيلُ كلِّ وليٍّ يقوم مقامَه غائبًا وحاضرًا (١)؛ وله أن يوكِّلَ قبل إذنها ودونه (٢).

ويثبُت لوكيل مالَهُ من إجبار وغيره. . . . . .

ــ

[شروط] (٣) المسلم يؤخذ منه ذلك؛ فإن من جملة الشروط (٤) في المسلم اتفاقهما في الدين).

فصل (٥)

* قوله: (غائبًا وحاضرًا) وسواء كان الولي (٦) مجبرًا أو غير مجبر؛ لأنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه، كالبيع، وقياسًا على توكيل الزوج (٧).

* قوله: (ولى)؛ أيْ: وللولي إن (٨) لم يكن مجبرًا.

* قوله: (من إجبار وغيره)؛ لأنه نائبه فيثبت [له] (٩) [ما يثبت] (١٠) للمنوب

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 293 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.