٣ - فصل
ووكيلُ كلِّ وليٍّ يقوم مقامَه غائبًا وحاضرًا (١)؛ وله أن يوكِّلَ قبل إذنها ودونه (٢).
ويثبُت لوكيل مالَهُ من إجبار وغيره. . . . . .
ــ
[شروط] (٣) المسلم يؤخذ منه ذلك؛ فإن من جملة الشروط (٤) في المسلم اتفاقهما في الدين).
فصل (٥)
* قوله: (غائبًا وحاضرًا) وسواء كان الولي (٦) مجبرًا أو غير مجبر؛ لأنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه، كالبيع، وقياسًا على توكيل الزوج (٧).
* قوله: (ولى)؛ أيْ: وللولي إن (٨) لم يكن مجبرًا.
* قوله: (من إجبار وغيره)؛ لأنه نائبه فيثبت [له] (٩) [ما يثبت] (١٠) للمنوب