Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 295

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ٣ - فصل

ولَا يملكُ به أن يزوِّجَها من نفسه (١)، ومقيَّدًا كـ: "زوِّجْ زيدًا" (٢).

وإن قال: "زوِّجْ، أو اقبل من وكيلِه زيدٍ، أو أحدِ وكِيلَيْه" فزوَّج، أو قَبِل من وكيلهِ عمرو: لم يصح (٣).

ويُشترط قولُ وليٍّ أو وكيلِه لوكيلِ زوجٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يملك به أن يزوجها من نفسه)، وهل الولي كذلك؛ [أيْ] (٤): ليس له أن يزوجها من نفسه، أو لا؟.

صاحب الإقناع (٥) على أنه كذلك، وهو مخالف لما في الإنصاف (٦)، فراجع شرح الشيخ عليه! (٧).

* قوله: (من وكيله عمرو) وكذا إذا زوج من زيد في مسألة الإطلاق؛ أعني: [ما] (٨) إذا قال له: زوج أو اقبل من أحد وكيليه المشار إليها هنا بقوله: (أو أحد وكيليه)، والعلة مختلفة؛ لأنها في الأولى المخالفة والثانية الإبهام في أصل التوكيل، وفيه أنه تقدم أنه يصح في مسألة الإطلاق، فما الفرق بينهما، فليحرر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 295 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.