ولَا يملكُ به أن يزوِّجَها من نفسه (١)، ومقيَّدًا كـ: "زوِّجْ زيدًا" (٢).
وإن قال: "زوِّجْ، أو اقبل من وكيلِه زيدٍ، أو أحدِ وكِيلَيْه" فزوَّج، أو قَبِل من وكيلهِ عمرو: لم يصح (٣).
ويُشترط قولُ وليٍّ أو وكيلِه لوكيلِ زوجٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يملك به أن يزوجها من نفسه)، وهل الولي كذلك؛ [أيْ] (٤): ليس له أن يزوجها من نفسه، أو لا؟.
صاحب الإقناع (٥) على أنه كذلك، وهو مخالف لما في الإنصاف (٦)، فراجع شرح الشيخ عليه! (٧).
* قوله: (من وكيله عمرو) وكذا إذا زوج من زيد في مسألة الإطلاق؛ أعني: [ما] (٨) إذا قال له: زوج أو اقبل من أحد وكيليه المشار إليها هنا بقوله: (أو أحد وكيليه)، والعلة مختلفة؛ لأنها في الأولى المخالفة والثانية الإبهام في أصل التوكيل، وفيه أنه تقدم أنه يصح في مسألة الإطلاق، فما الفرق بينهما، فليحرر!.