Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 296

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ٣ - فصل

"زوَّجتُ فلانةَ فلانًا، أو لفلانٍ" أو: "زوَّجتُ موكِّلَك فلانًا فلانةَ"، وقولُ وكيلِ زوجٍ: "قبلتُه لموكِّلي فلانٍ، أو لفلانٍ" (١)، ووصيُّ ولي أب -أو غيره- في نكاح بمنزلته: إذا نص له عليه (٢)، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (زوجتُ فلانة)؛ أيْ: بنت فلان ونحوه من التعريف.

* قوله: (قبلته لموكلي. . . إلخ)؛ أيْ: لا قبلته فقط، من غير تصريح بذلك، وهذا بخلاف سائر العقود، فيطلب الفرق بينها (٤) وبينه بتدبر وتحقيق، قال شيخنا (٥): ولعله للاحتياط للفروج، ثم ظهر لي ما هو أوضح من ذلك، وهو أن الإشهاد المشترط في النكاح لا يتأتى إلا على ما تسمعه الشهود، وتتحمله والقصد لا يقع الإشهاد عليه، وبقية العقود لا يشترط فيها الإشهاد، فتدبر!.

* قوله: (ووصيٌّ) مبتدأ [خبره] (٦) [قوله] (٧): (بمنزلته).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 296 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.