صبيان زوَّج وليَّانِ لاثنَين، وجُهل السبْقُ مطلقًا (١)، أو عُلم سابقٌ ثم نُسي (٢)، أو عُلم السبْقُ وجُهل السابقُ: فسَخَهما حاكمٌ (٣)، وإن عُلم وقوعُهما معًا: بطُلا (٤).
ولها -في غير هذه- نصفُ المهر بقرعة (٥)، وإن ماتت: فلأحدِهما نصفُ ميراثها بقرعةٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: بأن لم يعلم، أوقعا معًا أو مرتبًا، تأمل!.
* قوله: (بطلا)؛ أيْ: تبين أنهما باطلان من أصلهما.
* قوله: (وإن ماتت)؛ أيْ: قبل الفسخ (٦).
* قوله: (فلأحدهما نصف ميراثها) لو قال: فلأحدهما إرثه منها، لكان