Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 298

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ٤ - فصل

صبيان زوَّج وليَّانِ لاثنَين، وجُهل السبْقُ مطلقًا (١)، أو عُلم سابقٌ ثم نُسي (٢)، أو عُلم السبْقُ وجُهل السابقُ: فسَخَهما حاكمٌ (٣)، وإن عُلم وقوعُهما معًا: بطُلا (٤).

ولها -في غير هذه- نصفُ المهر بقرعة (٥)، وإن ماتت: فلأحدِهما نصفُ ميراثها بقرعةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: بأن لم يعلم، أوقعا معًا أو مرتبًا، تأمل!.

* قوله: (بطلا)؛ أيْ: تبين أنهما باطلان من أصلهما.

* قوله: (وإن ماتت)؛ أيْ: قبل الفسخ (٦).

* قوله: (فلأحدهما نصف ميراثها) لو قال: فلأحدهما إرثه منها، لكان

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 298 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.