Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 299

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ٤ - فصل

بلا يمينٍ (١).

وإن مات الزوجان، فإن كانت أقرَّت بسبْقٍ لأحدهما: فلا إرثَ لها من الآخر، وهي تدَّعِي ميراثَها ممن أقرَّتْ له، فإن كان ادَّعى ذلك أيضًا: دُفع إِليها، وإلا: فلا -إن أنكر ورثتُه (٢) -، وإن لم تكن أقرَّتْ بسبق: ورثتْ من أحدهما بقرعة (٣).

ومن زوَّج عبده الصغير بأمتِه أو ابنَه ببنت أخيه (٤)؛ أو وصِيٌّ في النكاح صغيرًا بصغيرةٍ تحت حِجْرِه. . . . . .

ــ

شاملًا لما إذا كانت ذات ولد منه، أو من غيره، فلا يكون له حينئذٍ نصف ميراثها، بل ربعه -كما هو ظاهر-، فتدبر!، أشار إليه شيخنا في شرحه (٥).

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن ادَّعى ذلك قبل موته.

* قوله: (فلا)؛ أيْ: فلا تأخذ شيئًا.

* قوله: (أو وصي) في جعل هذه الجملة معطوفة على ما قبله انظر ظاهر

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 299 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.