ونحوه: صحَّ أن يتولى طرَفَي العقدِ (١).
وكذا وليُّ [عاقلة] تَحِل له: كابنِ عم، ومولَىً، وحكم: إذا أذنتْ له (٢)، أو وكَّل زوجٌ وليًّا، أو عَكسُه، أو وكَّلا واحدًا، ونحوَه (٣).
ــ
من حيث العربية، ولو قال: وكذا وصي في نكاح إذا زوج صغيرًا بصغيرة تحت حجره، لكان أسلم، فتدبر!.
* قوله: (ونحوه) كما لو زوَّج عبده بابنته، هذا على أن الكفاءة (٤) ليست شرطًا للصحة بل للزوم.
* قوله: (إذا أدِنَتْ له)؛ أيْ: ما يستفيد به أن يتزوجها من نفسه، ليوافق كلًّا من كلام صاحب الإقناع (٥)، وصاحب الإنصاف (٦)، وإطلاقه ظاهر في موافقة الإنصاف من أن له أن يتزوجها في مسألة الإذن المطلق.