ويكفي: "زوَّجتُ فلانًا فلانةَ"، أو: "تزوجتُها"، إن كان هو الزوج أو وكيله (١)، إلا بنت عمه وعتيقتَه المجنونتَين: فَيُشترطُ وليٌّ غيرُه أو حاكمٌ (٢).
* * *
٥ - فصل
ومن قال لأمتِه التي يحلُّ له نكاحُها إذًا. . . . . .
ــ
* قوله: (ويكفي زوَّجتُ فلانًا)؛ أيْ: ابن فلان. . . إلخ.
* قوله: [فلانة)؛ أيْ: بنت فلان. . . إلخ.
فصلٌ (٣)
* قوله: (التي يحل له نكاحها) احترازًا عن المجوسية، والوثنية، والمعتدة، والزائدة على الأربع، ولتدخل الكتابية التي أبواها كتابيان (٤).
* قوله: (أذن) (٥)؛ أيْ: في وقت قوله لها ذلك.