Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 301

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ٥ - فصل

ويكفي: "زوَّجتُ فلانًا فلانةَ"، أو: "تزوجتُها"، إن كان هو الزوج أو وكيله (١)، إلا بنت عمه وعتيقتَه المجنونتَين: فَيُشترطُ وليٌّ غيرُه أو حاكمٌ (٢).

* * *

٥ - فصل

ومن قال لأمتِه التي يحلُّ له نكاحُها إذًا. . . . . .

ــ

* قوله: (ويكفي زوَّجتُ فلانًا)؛ أيْ: ابن فلان. . . إلخ.

* قوله: [فلانة)؛ أيْ: بنت فلان. . . إلخ.

فصلٌ (٣)

* قوله: (التي يحل له نكاحها) احترازًا عن المجوسية، والوثنية، والمعتدة، والزائدة على الأربع، ولتدخل الكتابية التي أبواها كتابيان (٤).

* قوله: (أذن) (٥)؛ أيْ: في وقت قوله لها ذلك.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 301 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.