Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 302

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ٥ - فصل

لو كانت حرةً من قِنٍّ، أو مدبَّرةٍ، أو مكاتبةٍ، أو معلَّقٍ عتقُها بصفةٍ، أو أمِّ ولده: "أعتقُتكِ وجعلتُ عتقَكِ صداقَكِ، أو جعلت عتقَ أمتي صداقَها، أو صداقَ أمتي عتْقَها"، أو: "قد أعتقتُها [وجعلتُ عتقَها صداقَها"، أو: "أعتقتُها] على أن عتقها صداقُها"، أو: "أعتقتك على أن أتزوجك، أو: وعتقي أو وعتقك صداقُك": صحَّ (١)، وإن لم يقل: "وتزوَّجتُكِ"، أو: "تزوجتُها" (٢). . . . . .

ــ

* قوله: (لو كانت حُرة)؛ لأنه لا يصح له نكاح أمته (٣)، وهذا أمر معلوم، ولذا أسقط هذا القيد صاحب الإقناع (٤).

وقال شيخنا في شرح الإقناع: (قولهم: لو كانت حُرة لدفع اعتبار عدم الطول، وخوف العنت المعتبر في نكاح الأمة مع ما تقدم) (٥)، انتهى، وأقول: تأمل هذا الكلام فإني لم أفهمه.

* قوله: (وإن لم يقل: "وتزوجتك"، أو "تزوجتها") (٦) ويصح جعل شيء

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 302 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.