إن كان الكلام متصلًا بحضرةِ شاهدَين (١)، ويصحُّ جعلُ صداقِ مَنْ بعضُها حرٌّ عِتقَ البعضِ الآخر (٢).
ومن طُلِّقتْ قبل الدخول: رَجَع عليها بنصف قيمة ما أعتق (٣). . . . . .
ــ
[آخر] (٤) مع عتقها صداقًا لها كدراهم ونحوها، نصَّ عليه الشيخ تقي الدين (٥)، وأفتى به شيخنا (٦).
* وقوله: ([إن كان متصلًا]) (٧)؛ أيْ: حكمًا، فلا يضر قطعه لنحو تنفس، أو سعال أو عطاس، فإن سكت ما يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بأجنبي عتقت ولم يصح النكاح. بعضه في (٨) الحاشية (٩).
* قوله: (ويصح جعل صداق من بعضها حُرٌّ عتق البعض الآخر)؛ (أيْ: بالشرط السابق وهو إذنها وإذن من له الولاء على البعض الآخر -كما تقدم-)، حاشية (١٠).
* قوله: (رجع عليها بنصف قيمة ما أعتق)؛ (أيْ: كلًّا