Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 303

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ٥ - فصل

إن كان الكلام متصلًا بحضرةِ شاهدَين (١)، ويصحُّ جعلُ صداقِ مَنْ بعضُها حرٌّ عِتقَ البعضِ الآخر (٢).

ومن طُلِّقتْ قبل الدخول: رَجَع عليها بنصف قيمة ما أعتق (٣). . . . . .

ــ

[آخر] (٤) مع عتقها صداقًا لها كدراهم ونحوها، نصَّ عليه الشيخ تقي الدين (٥)، وأفتى به شيخنا (٦).

* وقوله: ([إن كان متصلًا]) (٧)؛ أيْ: حكمًا، فلا يضر قطعه لنحو تنفس، أو سعال أو عطاس، فإن سكت ما يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بأجنبي عتقت ولم يصح النكاح. بعضه في (٨) الحاشية (٩).

* قوله: (ويصح جعل صداق من بعضها حُرٌّ عتق البعض الآخر)؛ (أيْ: بالشرط السابق وهو إذنها وإذن من له الولاء على البعض الآخر -كما تقدم-)، حاشية (١٠).

* قوله: (رجع عليها بنصف قيمة ما أعتق)؛ (أيْ: كلًّا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 303 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.