Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 304

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ٥ - فصل

وتُجبَرُ على الاسْتِسْعاء غيرُ مَليئة (١).

ومن أعتقها بسؤالها على أن تنكِحَه، أو قال: "أعتقتُكِ على أن تنكحيني" فقط، ورضيتْ: صحَّ. ثم إن نكحته، وإلا: فعليها قيمةُ ما أعتَق (٢).

وإن قال: "زوَّجتُك لزيد وجعلتُ عتقَكِ صداقَك" ونحوَه، أو: "أعتقتُكِ وزوَّجتُك له على ألف"، وقبِل فيهما: صحَّ. . . . . .

ــ

أو بعضًا)، حاشية (٣).

* قوله: (وإلا فعليها قيمة ما أعتق)؛ أيْ: وإن لم تتزوجه فعليها قيمة ما أعتق، قال في الاختيارات: (سواء كان الامتناع منها أو منه، وهذا فيه نظر إذا كان الامتناع منه) هكذا في حاشية شيخنا على الإقناع (٤)، ونقل في شرحه (٥) مثل ما في (٦) الاختيارات عن (٧) الشرح الكبير -وفيه النظر-، وإن لم يتعقبه.

* قوله: (وقبل فيهما)؛ أيْ: ما لم يكن مجبرًا له كعبده ومولاه الصغيرَين،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 304 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.