كـ: "أعتقتُكِ وأكْريتُكِ منه سنةً بألف" (١).
* * *
٦ - فصل
٤ - الرابعُ: الشهادةُ (٢)، إلا على النبي ﷺ (٣).
فلا ينعقدُ إلا بشهادةِ ذكرَيْنِ: بالغَين عاقلَين (٤)، متكلِّمَين سميعَين. مسلمَين (٥)، ولو أن الزوجةَ ذمَّيةٌ (٦). . . . . .
ــ
فإن كان كذلك [لم] (٧) يتوقف (٨) الصحة على الرضى؛ لأنه لا اعتبار لرضاهما، وأيضًا ما لم يكن قد وكَّله في قبول النكاح.
"فصلٌ" (٩)