Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 309

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ٦ - فصل

ولا تشترط الشهادةُ بخلوها من الموانع، أو إذنِها (١)، والاحتياطُ: الإشهاد، وإن ادَّعى زوجٌ إذنها، وأنكرت: صُدقتْ قبلَ دخول، لا بعده (٢).

٥ - الخامسُ (٣): كفاءة زوج. . . . . .

ــ

قاله (٤) الزركشي في شرح الكتاب (٥).انتهى كلام الشهاب، ومنه تعلم أن القائل ببطلان (٦) الرجعة بالكتمان قائل ببطلان النكاح به، وحينئذ فلا يطلب الفرق.

* قوله: (ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع) أي: حيث لم يعلم لها سابقةُ تزوجٍ وإلا اشترط. [قيده] (٧) بذلك ابن نصر اللَّه (٨)، ويحمل على هذا ما يأتي في الشهادات من أنه إذا شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه، وعدُّوا من شروط النكاح هناك الشهادة بخلوها من الموانع (٩)، [فتدبر] (١٠).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 309 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.