ولا تشترط الشهادةُ بخلوها من الموانع، أو إذنِها (١)، والاحتياطُ: الإشهاد، وإن ادَّعى زوجٌ إذنها، وأنكرت: صُدقتْ قبلَ دخول، لا بعده (٢).
٥ - الخامسُ (٣): كفاءة زوج. . . . . .
ــ
قاله (٤) الزركشي في شرح الكتاب (٥).انتهى كلام الشهاب، ومنه تعلم أن القائل ببطلان (٦) الرجعة بالكتمان قائل ببطلان النكاح به، وحينئذ فلا يطلب الفرق.
* قوله: (ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع) أي: حيث لم يعلم لها سابقةُ تزوجٍ وإلا اشترط. [قيده] (٧) بذلك ابن نصر اللَّه (٨)، ويحمل على هذا ما يأتي في الشهادات من أنه إذا شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه، وعدُّوا من شروط النكاح هناك الشهادة بخلوها من الموانع (٩)، [فتدبر] (١٠).