Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 310

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ٦ - فصل

على روايةٍ (١)، فتكونُ حقًّا للَّه -تعالى- ولها ولأوليائها كلهم (٢)، فلو رضيتْ مع أوليائها بغير كُفؤٍ: لم يصح (٣)، ولو زالت بعد عقد: فلها -فقط- الفسخُ (٤).

وعلى أخرى: أنها شرطٌ للُزوم. . . . . .

ــ

* قوله: (على رواية) من قاعدة صاحب الفروع (٥) إذا قال: كذا على رواية يكون المقدم خلافها، وقد اصطلح على ذلك المصنف في شرحه لمختصر التحرير، ولم يصطلح هنا على ذلك لكنه وقع ذلك موافقة.

* قوله: (فلها)؛ أيْ: بحكم الحكم؛ لأنه من الفسوخ المختلف فيها، وهكذا حكمها.

* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون أوليائها.

* قوله: (وعلى أُخرى. . . إلخ) وهي الصحيحة من المذهب (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 310 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.