Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 311

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ٦ - فصل

لا للصحة (١)، فيصحُّ (٢)، ولمن لم يرض: من امرأةٍ وعصَبةٍ، -حتى من يَحدُثُ-: الفسخُ. فيَفسخُ أخٌ مع رضا أبٍ (٣).

وهو على التَّراخي، فلا يسقُط إلا بإسقاط عصَبةٍ، أو بما يدُلُّ على رضاها: من قول وفعلٍ (٤).

والكفاءةُ:

١ - دِين، فلا تُزوَّجُ عفيفة بفاجر (٥).

٢ - ومَنْصِبٌ، وهو: النَّسب. فلا تُزوَّج عربيةً بعجمي (٦).

٣ - وحُرّيَّةٌ، فلا تُزوَّجُ حرةٌ بعبد (٧). . . . . .

ــ

* [قوله] (٨): (وهو على التراخي)؛ أيْ: الفسخ.

* قوله: (فلا تزوج) ظاهر العبارة أن التفريع على الرواية الأولى (٩)، ويمكن حملها على كل منهما، والتقدير: فلا يصح أو لا يلزم.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 311 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.