لا للصحة (١)، فيصحُّ (٢)، ولمن لم يرض: من امرأةٍ وعصَبةٍ، -حتى من يَحدُثُ-: الفسخُ. فيَفسخُ أخٌ مع رضا أبٍ (٣).
وهو على التَّراخي، فلا يسقُط إلا بإسقاط عصَبةٍ، أو بما يدُلُّ على رضاها: من قول وفعلٍ (٤).
والكفاءةُ:
١ - دِين، فلا تُزوَّجُ عفيفة بفاجر (٥).
٢ - ومَنْصِبٌ، وهو: النَّسب. فلا تُزوَّج عربيةً بعجمي (٦).
٣ - وحُرّيَّةٌ، فلا تُزوَّجُ حرةٌ بعبد (٧). . . . . .
ــ
* [قوله] (٨): (وهو على التراخي)؛ أيْ: الفسخ.
* قوله: (فلا تزوج) ظاهر العبارة أن التفريع على الرواية الأولى (٩)، ويمكن حملها على كل منهما، والتقدير: فلا يصح أو لا يلزم.