ويصح: إن عَتَقَ مع قبوله (١).
٤ - وصناعةٌ غيرُ زرِيَّةٍ، فلا تُزوَّجُ بنتُ بَزَازٍ (٢) بحَجَّام، ولا بنت تانئٍ (٣) صاحبِ عَقار بحائكٍ (٤) (٥).
٥ - ويَسارٌ بحسبِ ما يجب لها، فلا تُزوَّجُ موسِرةٌ بمعسِرٍ (٦) (٧).
ــ
* قوله: (صاحب عقار) عطف بيان (٨).
* قوله: (بحسب ما يجب لها) من مهر ونفقة وكسوة.
* * *