Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 313

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٢ - باب المحرمات في النكاح

٢ - بابٌ

المحرَّمات في النكاح ضربان:

(١) ضربٌ على الأبدِ. وهن أقسام (١):

١ - قسمٌ بالنَّسَب، وهُنَّ سبعٌ: الأمُّ، والجدةُ لأب أو أمٍّ وإن علَت (٢)، والبناتُ: وبناتُ الولد وإن سَفَل ولو منفيَّاتٍ بِلِعانٍ. . . . . .

ــ

"باب المحرمات في النكاح" (٣)

* قوله: (ضرب على الأبد) المعنى محرم أبدًا، وصحة اللفظ تُحْوجُ إلى تكلف؛ إذ المعدى [إليه] (٤) محرم بـ (على) هو [الشخص الذي سيذكر ضمنًا لا نفس الأبد؛ لأنه ظرف للتحريم لا نفس المحرم] (٥) عليه، فلعل التقدير: ضرب محرم على من سيذكر إلى الأبد، وقوله الآتي [في] (٦) الثاني: "إلى أمد"، أخف من هذا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 313 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.