Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 314

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٢ - باب المحرمات في النكاح

أو من زنًا (١)، والأختُ من الجهات الثلاث، وبنتٌ لها أو لابنِها أو لبنتها (٢)، وبنتُ كلِّ أخٍ [شقيق] (٣)، وبنتُها، وبنتُ ابنها وإن نزلنَ كلُّهن (٤).

والعمةُ والخالةُ من كل جهةٍ، وإن عَلتَا: كعمةِ أبيه وأمِّه (٥)، وعمةِ العم لأب -لا لأمٍّ-. . . . . .

ــ

لإتيانه بـ "إلى" التي لانتهاء الغاية دون "على"، وهو قرينة على إرادة ما قلناه.

* قوله: (وعمة لأب [لا] لأم)؛ يعني إذا كان لعمٍّ إنسانٍ عمةٌ؛ أيْ: أخت أبي من أبيه حرمت على ذلك الإنسان؛ لأنها أخت جده من أبيه، فهي في درجة جدته أم أبي أبيه (٦)، بخلاف ما إذا (٧) كانت عمة العم [لأم] (٨)؛ لأنه لا قرابة حينئذٍ بينها (٩) وبين جدِّ ذلك الإنسان (١٠)، فقوله: (لأب) وكذا قوله: (لأم) متعلق

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 314 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.