أو من زنًا (١)، والأختُ من الجهات الثلاث، وبنتٌ لها أو لابنِها أو لبنتها (٢)، وبنتُ كلِّ أخٍ [شقيق] (٣)، وبنتُها، وبنتُ ابنها وإن نزلنَ كلُّهن (٤).
والعمةُ والخالةُ من كل جهةٍ، وإن عَلتَا: كعمةِ أبيه وأمِّه (٥)، وعمةِ العم لأب -لا لأمٍّ-. . . . . .
ــ
لإتيانه بـ "إلى" التي لانتهاء الغاية دون "على"، وهو قرينة على إرادة ما قلناه.
* قوله: (وعمة لأب [لا] لأم)؛ يعني إذا كان لعمٍّ إنسانٍ عمةٌ؛ أيْ: أخت أبي من أبيه حرمت على ذلك الإنسان؛ لأنها أخت جده من أبيه، فهي في درجة جدته أم أبي أبيه (٦)، بخلاف ما إذا (٧) كانت عمة العم [لأم] (٨)؛ لأنه لا قرابة حينئذٍ بينها (٩) وبين جدِّ ذلك الإنسان (١٠)، فقوله: (لأب) وكذا قوله: (لأم) متعلق