Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 321

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٢ - باب المحرمات في النكاح

٥ - الخامسُ زوجاتُ نبيِّنا ﷺ على غيره، ولو مَنْ فارقها، وهُنَّ أزواجه دنيا وأخرى (١).

* * *

ــ

حكاية المتن وتعليله لنشر الحرمة بأنه وطئ في فرج، ما نصه: (قال في الشرح -يعني: الكبير-: الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة؛ فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم، فيدخلن في عموم قوله -تعالى-: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] (٢)؛ ولأنهن (٣) غير منصوص عليهن ولا في حكم المنصوص عليه، فوجب ألا يثبت حكم التحريم فيهن)، انتهى (٤) ملخصًا.

* قوله: (الخامس زوجات نبينا (٥) ﷺ)؛ أيْ: دون إمائه على ما يفهمه كلام الإقناع (٦)، فراجع!.

* قوله: (ولو من فارقها) وجوَّز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته، قاله في الفروع (٧)، والمذهب خلاف ذلك.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 321 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.