Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 322

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٢ - باب المحرمات في النكاح
  3. ١ - فصل

١ - فصل

(٢) الضربُ الثاني: إلى أمَدٍ. وهنَّ نوعان (١):

١ - نوعٌ لأجل الجَمعْ. فيحرمُ بين أختَين، وبين امرأة وعمتها أو خالتها -وإن علتا من كل جهةٍ- من نسب أو رَضاعٍ (٢). وبين خالتَين، أو عمتَين أو عمةٍ وخالةٍ، أو امرأتَين. . . . . .

ــ

فصلٌ (٣)

* قوله: (وبين خالتَين) صورتهما أن يتزوج كل من رجلَين بنت الآخر وتلد له بنتا، فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى (٤).

* قوله: (أو عمتَين) كأن يتزوج كل من رجلَين أم الآخر وتلد له بنتًا فكل واحدة (٥) من المولودتَين عمة الأخرى لأم (٦).

* قوله: (أو عمة وخالة) بأن يتزوج رجل امرأة وابنه (٧) أمها وتلد كل واحدة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 322 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.