١ - فصل
(٢) الضربُ الثاني: إلى أمَدٍ. وهنَّ نوعان (١):
١ - نوعٌ لأجل الجَمعْ. فيحرمُ بين أختَين، وبين امرأة وعمتها أو خالتها -وإن علتا من كل جهةٍ- من نسب أو رَضاعٍ (٢). وبين خالتَين، أو عمتَين أو عمةٍ وخالةٍ، أو امرأتَين. . . . . .
ــ
فصلٌ (٣)
* قوله: (وبين خالتَين) صورتهما أن يتزوج كل من رجلَين بنت الآخر وتلد له بنتا، فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى (٤).
* قوله: (أو عمتَين) كأن يتزوج كل من رجلَين أم الآخر وتلد له بنتًا فكل واحدة (٥) من المولودتَين عمة الأخرى لأم (٦).
* قوله: (أو عمة وخالة) بأن يتزوج رجل امرأة وابنه (٧) أمها وتلد كل واحدة