Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 326

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٢ - باب المحرمات في النكاح
  3. ١ - فصل

ولا يكفي مجرَّدُ تحريم (١)، أو كتابةٌ، أو رهنٌ أو بيعٌ بشرط خيار له (٢). فلو خالف ووَطئَ: لزمه أن يُمسِكَ عنهما حتى يحرم إحداهما -كما تقدَّم (٣) -.

فإن عادت لملكة -ولو قبلَ وطء الباقية-: لم يُصِب واحدةً حتى يحرمَ الأخرى (٤)، ابنُ نصر اللَّه. . . . . .

ــ

* قوله: (أو كتابة) (٥)؛ لأنه مظنة التعجيز فترجع (٦) إليه.

* قوله: (لم يصب واحدة حتى يحرم الأخرى) قال في المبدع (٧): (لأن الثانية صارت فراشًا؛ يعني: بمجرد تحريم الأولى، ولو لم يطأ تلك الثانية، وقد رجعت إليه التي كانت فراشًا لحرمت كل واحدة منهما بكون الأخرى فراشًا)، انتهى.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 326 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.