ولا يكفي مجرَّدُ تحريم (١)، أو كتابةٌ، أو رهنٌ أو بيعٌ بشرط خيار له (٢). فلو خالف ووَطئَ: لزمه أن يُمسِكَ عنهما حتى يحرم إحداهما -كما تقدَّم (٣) -.
فإن عادت لملكة -ولو قبلَ وطء الباقية-: لم يُصِب واحدةً حتى يحرمَ الأخرى (٤)، ابنُ نصر اللَّه. . . . . .
ــ
* قوله: (أو كتابة) (٥)؛ لأنه مظنة التعجيز فترجع (٦) إليه.
* قوله: (لم يصب واحدة حتى يحرم الأخرى) قال في المبدع (٧): (لأن الثانية صارت فراشًا؛ يعني: بمجرد تحريم الأولى، ولو لم يطأ تلك الثانية، وقد رجعت إليه التي كانت فراشًا لحرمت كل واحدة منهما بكون الأخرى فراشًا)، انتهى.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 326 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2235)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.