Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 327

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٢ - باب المحرمات في النكاح
  3. ١ - فصل

". . . إن لم يجب استبراءٌ، فإن وجب: لم يلزم تركُ الباقية فيه" (١)، المنقحُ: "وهو حسنٌ" (٢).

ــ

واختار الموفق (٣)، والشارح (٤)، والناظم (٥) أنها إن عادت قبل وطء أختها فالعائدة مباحة دون أختها (٦)؛ يعني: رجوعًا للأصل وعملًا به.

* قوله: (إن لم يجب استبراء) (٧) كأن تزوجها شخص ثم طلقها قبل الدخول (٨).

* قوله: (فإن وجب لم يلزم (٩) ترك الباقية فيه) فهي إذن للزوم الاستبراء، كأنها في حبال صاحب العدة، وكأنها لم تعد إليه، فله وطء التي كانت في ملكه حتى تتم (١٠) مدة استبراء العائدة إليه.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- إطلاق كلامه يشمل ما إذا كان وجوبه من وطء

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 327 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.