وله -إن لم تُعِفَّه- نكاحُ أمةٍ أخرى إلى أن يَصِرْنَ أربعًا (١)، وكذا على حُرَّةٍ لم تُعفَّه، بشرطه (٢)، وكتابيٌّ حرٌّ -في ذلك- كمسلمٍ (٣).
ويصح نكاحُ أمةٍ من بيت المال، ولا تصيرُ -إن ولَدتْ- أمَّ ولد (٤)، ولا يكون ولدُ الأمةِ حُرًّا، إلا باشتراطٍ (٥).
ــ
لذلك قول الشيخ في الحاشية (٦): (من تزوج (٧) أمة ثم ادعى فَقْدَ أحد الشرطَين فُرق بينهما)، فتدبر!.
* قوله: (وكذا على حرة لم تعفَّه) ليس هذا تكرارًا (٨) مع قوله فيما سبق: (ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها) لجواز أن تكون كبيرة حاضرة ولم تعفَّه.
* قوله: (ولا يكون ولد الأمة حرًا)؛ لأيْ: إن لم يكن ذا رحم محرم لمالكها) (٩)، حاشية.
* قوله: (إلا باشتراط)؛ أيْ: أو. . . . . .