Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 338

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٢ - باب المحرمات في النكاح
  3. ٢ - فصل

ولقِنٍّ ومدبَّرٍ ومكاتَبٍ ومبعَّض، نكاحُ أمةٍ -ولو لابنه- حتى على حُرَّةٍ (١)، وجمعٌ بينهما في عقد (٢). . . . . .

ــ

غرر (٣) -كما سيأتي في الباب بعده (٤) -، ويبقى (٥) النظر في محل ذلك الشرط هل هو صلب العقد كبقية شروط النكاح أو لا يتقيد بذلك، فلو غُرَّ بأمةٍ ثم تبين أمرها ورضي بالمقام يكون ما ولدته بعد ذلك رقيقًا، سواء اشترط حريته بعد التبين أو لا؟.

كما هو ظاهر الإطلاق الآتي؛ لأنه لم يشترطه في قلب العقد، ينبغي أن تحرر المسألة؛ فإن شيخنا قد توقف في الإطلاق (٦) الآتي (٧)، تدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 338 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.