ولأمةٍ نكاحُ عبد -ولو لابنها- لا أن تتزوَّجَ سيدَها (٢)، ولا لحُرٍّ أو حُرَّةٍ نكاحُ أمةِ أو عبدِ ولدهما (٣).
ــ
* قوله: (لا نكاح سيدته) علل بأنه يلزم عليه التعاكس في النفقة إذا (٤) كانت قبل التزويج واجبة على السيدة ويعده على الزوج (٥)، ولكن انظر هل يصلح هذا لأن يكون علة (٦) مقتضية للمنع؟، فالأولى التعليل بنهي عمر عن ذلك (٧).
* قوله: (أو عبد ولدهما) (٨) قال شيخنا: لإمكان التملك (٩)، تدبر في العلة.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 339 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2248)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.