Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 348

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٣ - باب الشروط في النكاح
  3. ١ - فصل

لكن: لو شرَط ألا يسافرَ بها، فخدَعها وسافر بها، ثم كرهته، ولم تُسقط حقها من الشرط: لم يُكرهها بعد (١)، ومن شرط ألا يُخرجَها من منزل أبوَيْها، فمات أحدهما: بطُل الشرط (٢).

ومن شرَطتْ سُكناها مع أبيه، ثم أرادتْها منفردةً: فلها ذلك (٣).

* * *

١ - فصلٌ

القِسمُ الثاني: فاسدٌ، وهو نوعانِ:

ــ

* قوله: (ولم تسقط حقها من الشرط لم يكرهها بعد) علم منه [أنها] (٤) لو أسقطت حقها من الشرط فله إكراهها بعد، فانظر هذا مع أنها إنما أسقطته بناء على صدق مقالته فيما خدعها به، إلا أن يقيد المفهوم بما إذا أسقطت حقها بعد إنكشاف حقيقة الحال، وحينئذ فلا إشكال.

"فصل" (٥)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 348 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.