١ - نوعٌ يُبطل النكاحَ من أصله (١)، وهو ثلاثة أشياءَ:
١ - نكاحُ الشِّغَار (٢). وهو: أن يزوجَه وليَّتَه على أن يزوِّجَه الآخرُ وليَّتَه، ولا مهرَ بينهما (٣)، أو يُجعلُ بُضْعُ كل واحدة -مع دراهَم معلومةٍ- مهرًا للأخرى (٤)، فإن سمَّوا مهرًا مستقلًا -غير قليل، ولا حيلةٍ-: صحَّ (٥)، وإن سُمِّيَ لإحداهما. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا حيلة) الواو للحال؛ أيْ: والحال أنه لا حيلة، وعبارة [الفروع] (٦): غير قليل حيلة (٧).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 349 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2258)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.