صحَّ نكاحها فقط (١).
٢ - الثاني: نكاحُ المحَلِّل (٢). وهو: أن يتزوجَها على أنه إذا أحلَّها: طلَّقها، أو فلا نكاحَ بينهما (٣). . . . . .
ــ
* قوله: (صحَّ نكاحها)؛ (أيْ: نكاح من سمى المهر لها)، شرح (٤).
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون من لم يسم لها؛ لأنه جعل بعضها في مقابلة بعض (٥) الثانية فقط فبطل؛ لأنه شغار.
* قوله: (الثاني نكاح المحلل)؛ لقول النبي ﷺ: "لعن اللَّه المحلل والمحلل له" رواه أبو داود (٦) وابن ماجه،. . . . . .