Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 359

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٣ - باب الشروط في النكاح
  3. ٢ - فصل

٣ - الثالثُ: نكاحُ المتْعةِ (١) وهو: أن يتزوجَها إلى مدة (٢)، أو يَشرِطَ طلاقَها فيه بوقتٍ، أو ينوَيه بقلبه (٣)، أو يتزوجَ الغريبُ بنيةِ طلاقها إذا خرَج (٤)، أو يعلِّقَ على شرط -غير: "أو قبِلتُ إن شاء اللَّه"- مستقبَلٍ كـ: "زوَّجتُكَ إذا جاء رأسُ الشهر، أو إن رضيت أمُّها"، أو: "إن وضَعتْ زوجتي ابنةً فقد زوَّجتُكها" (٥).

ويصح على ماض أو حاضر (٦) كـ: ". . . إن كانت بنتي، أو كنتُ وليَّها، أو إن انقضتْ عدَّتُها" -وهما يعلمان ذلك-. . . . . .

ــ

* قوله: (الثالث نكاح المتعة) (٧)؛ أيْ: وما معناه.

* قوله: (أو يشترط (٨) طلاقها فيه)؛ أيْ: في العقد.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 359 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.