Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 360

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٣ - باب الشروط في النكاح
  3. ٢ - فصل

أو: ". . . شئتَ"، فقال: "شئتُ وقبلتُ"، ونحوه (١).

النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر أو لا نفقة أو يقسم لها أكثر من ضَرَّتها أو أقل أو يشرطا أو أحدهما عدم وطء أو نحوه (٢)، أو إن فارق رجع بما أنفق (٣)، أو خيارًا في عقد أو مهر. . . . . .

ــ

* قوله: (ونحوه) كرضيت.

* قوله: (النوع الثاني. . . إلخ) غير مبطل بدليل ما يأتي (٤)، وليقابل قسيمه السابق.

* قوله: (أو خيار (٥) في عقد) تقدم في الضمان أنه إذا شرط الخيار فيه أو في كفالة فسدا (٦)، فانظر ما الفرق بين البابَين (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 360 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.