أو إن جاءها به في وقت كَذا وإلا فلا نكاح بينهما (١)، أو أن يسافر بها أو تستدعيه لوطء عند إرادتها أو ألَّا تُسلِّمَ نفسها إلى مدة كدا ونحوه، فيصح النكاح دون الشرط (٢)، ومن طلق بشرط خيار وقع (٣).
* * *
٣ - فصل
وإن شرطَها مسلمةً، أو قيل: "زوَّجتُكَ هذه المسلمةَ"، أو ظنَّها مسلمةً -ولم تُعرَفْ بتقدُّمِ كفرٍ- فبانت كتابيَّةً (٤)، أو بكرًا أو جميلةً أو نَسِيبةً، أو شرَط نفيَ عيب لا يُفسخُ به النكاحُ -فبانتْ بخلافه-. . . . . .
ــ
فصل (٥)
* قوله: (لا يفسخ به النكاح) كألا تكون عمياء أو صماء. . . . . .
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 361 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2270)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.