فله الخيار (١)، لا: إن شرَطها كتابيَّةً أو أمةً فبانت مسلمة (٢) أو حُرَّة (٣)، أو شرَط صفةً فبانتْ أعلى منها (٤).
ومن تزوَّج أمةً، وظن أو شرَط أنها حُرَّة، فولَدتْ: فولدُه حُرٌّ، ويَفدِي ما وُلد حيًّا (٥). . . . . .
ــ
أو عوراء أو عرجى (٦) (٧).
* قوله: (أو شرط صفة. . . إلخ) هذا من قبيل عطف العام على الخاص.
* قوله: (ومن تزوج أمة)؛ أيْ: في الواقع ونفس الأمر، وكان الأولى أن يقال: امرأة -على قياس ما يأتي عكسه-.
* قوله: (وظن) ([أنها (٨)]؛ أيْ: حُرة الأصل، فإن ظن أنها عتيقة فلا خيار