Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 364

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٣ - باب الشروط في النكاح
  3. ٣ - فصل

فما ولَدتْ بعدُ: فرقيق (١).

وإن كان المَغْرورُ عبدًا: فولدُه حُرٌّ، يَفديه إذا عَتَق؛ لتعلُّقِه بذمته (٢).

ويَرجعُ زوجٌ بفداءٍ وبالمسمَّى. . . . . .

ــ

* قوله: (فما ولدت)؛ أيْ: حملت به وولدته، [لا ما ولدته] (٣) من حملٍ قبل ذلك، تدبر!.

* قوله: (فرقيق) وهل إذا اشترط (٤) حريته يؤثر ذلك الشرط أو المعتبر الاشتراط في صلب العقد؟.

فيه توقَّف شيخنا (٥)، ويمكن أن يقال: إنه ينزل دوامه [منزلة] (٦) ابتدائه، فكأن الاشتراط واقع في صلب العقد؛ بدليل التفصيل بين أن يكون الأب ممن يحل له نكاح الإماء أو لا، وراجع ما كتبناه قبيل ذلك! (٧).

* قوله: (ويرجع زوج)؛ أيْ: عبدًا كان أو حُرًّا، ولهذا أتى بالظاهر في محل الإضمار.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 364 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.