فما ولَدتْ بعدُ: فرقيق (١).
وإن كان المَغْرورُ عبدًا: فولدُه حُرٌّ، يَفديه إذا عَتَق؛ لتعلُّقِه بذمته (٢).
ويَرجعُ زوجٌ بفداءٍ وبالمسمَّى. . . . . .
ــ
* قوله: (فما ولدت)؛ أيْ: حملت به وولدته، [لا ما ولدته] (٣) من حملٍ قبل ذلك، تدبر!.
* قوله: (فرقيق) وهل إذا اشترط (٤) حريته يؤثر ذلك الشرط أو المعتبر الاشتراط في صلب العقد؟.
فيه توقَّف شيخنا (٥)، ويمكن أن يقال: إنه ينزل دوامه [منزلة] (٦) ابتدائه، فكأن الاشتراط واقع في صلب العقد؛ بدليل التفصيل بين أن يكون الأب ممن يحل له نكاح الإماء أو لا، وراجع ما كتبناه قبيل ذلك! (٧).
* قوله: (ويرجع زوج)؛ أيْ: عبدًا كان أو حُرًّا، ولهذا أتى بالظاهر في محل الإضمار.