Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 365

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٣ - باب الشروط في النكاح
  3. ٣ - فصل

على من غَرَّه (١): إن كان أجنبيًّا.

وإن كان سَيِّدَها ولم تَعتِق بذلك (٢)، أو إيَّاها -وهي مكاتبَةٌ-: فلا مهرَ له، ولا لها. وولدُها مكاتَبٌ، فيَغْرَمُ أبوه قيمتَه لها (٣)، وإن كانت قِنًّا: تَعلق برقبتها (٤).

والمعْتَقُ بعضُها يجب لها البعضُ، فيسقُط، وولدُها يَغْرَم أبوه قدرَ رقِّه (٥)، ولمستحِقِّ غُرمٍ، مطالَبةُ غارٍّ ابتداءً (٦). . . . . .

ــ

* قوله: (ولم تعتق بذلك) بأن قال له: زوجتُكَ هذه المرأة، أما إن قال له: زوجتُكَ هذه الحُرة فإنها تعتق به؛ لاعترافه بحريتها.

* قوله: (فيغرم أبوه قيمتَه لها) إن لم تكن هي الغارة، وما غرمه يرجع به على من غَرَّة (٧).

* قوله: (فيسقط)؛ لأنه لا فائدة في أن (٨) يجب لها ما يرجع به عليها.

* قوله: (ولمستحق (٩) مطالبة غارٍّ ابتداء) وشرط رجوعه على الغارِّ أن يكون

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 365 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.