على من غَرَّه (١): إن كان أجنبيًّا.
وإن كان سَيِّدَها ولم تَعتِق بذلك (٢)، أو إيَّاها -وهي مكاتبَةٌ-: فلا مهرَ له، ولا لها. وولدُها مكاتَبٌ، فيَغْرَمُ أبوه قيمتَه لها (٣)، وإن كانت قِنًّا: تَعلق برقبتها (٤).
والمعْتَقُ بعضُها يجب لها البعضُ، فيسقُط، وولدُها يَغْرَم أبوه قدرَ رقِّه (٥)، ولمستحِقِّ غُرمٍ، مطالَبةُ غارٍّ ابتداءً (٦). . . . . .
ــ
* قوله: (ولم تعتق بذلك) بأن قال له: زوجتُكَ هذه المرأة، أما إن قال له: زوجتُكَ هذه الحُرة فإنها تعتق به؛ لاعترافه بحريتها.
* قوله: (فيغرم أبوه قيمتَه لها) إن لم تكن هي الغارة، وما غرمه يرجع به على من غَرَّة (٧).
* قوله: (فيسقط)؛ لأنه لا فائدة في أن (٨) يجب لها ما يرجع به عليها.
* قوله: (ولمستحق (٩) مطالبة غارٍّ ابتداء) وشرط رجوعه على الغارِّ أن يكون