Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 368

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٣ - باب الشروط في النكاح
  3. ٤ - فصل

فلا (١)، فتقولُ: "فسختُ نكاحي"، أو: "اخترتُ نفسي"، و: "طلقتُها"، كنايةٌ عن الفسخ (٢) -ولو متراخيًا، ما لم يوجَدْ منها ما يدُلُّ على رضًى (٣)، ولا يحتاج فسخُها لحكم حاكم (٤).

فإن عَتَق قبلَ فسخٍ، أو أمكنَتْه من وطئها أو مباشرتِها ونحوه (٥). . . . . .

ــ

تحت حُرٍّ أو مبعض، فإن كان كذلك فلا فسخ.

* قوله: (وطَلقْتُهَا) يجوز قراءته بفتح الطاء وسكون اللام وفتح القاف [أي: الطلقة الواقعة منها، ويصح قراءته بتشديد اللام وسكون القاف] (٦) على أن الضمير عائد على نفسها، والمعنى: وقولها طلقت نفسي كناية. . . إلخ، وأما على الضبط الأول فالمعنى: والطلقة الواقعة منها؛ أيْ: لنفسها كناية. . . إلخ، لكن في شرح شيخنا (٧) ما يقتضي قراءته بالضبط الثاني فقط وليس بمتعيِّن.

* قوله: (فإن (٨) عتق قبل. . . إلخ) يعلم من هذا أن قوله -فيما سبق-: (أو

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 368 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.