فلا (١)، فتقولُ: "فسختُ نكاحي"، أو: "اخترتُ نفسي"، و: "طلقتُها"، كنايةٌ عن الفسخ (٢) -ولو متراخيًا، ما لم يوجَدْ منها ما يدُلُّ على رضًى (٣)، ولا يحتاج فسخُها لحكم حاكم (٤).
فإن عَتَق قبلَ فسخٍ، أو أمكنَتْه من وطئها أو مباشرتِها ونحوه (٥). . . . . .
ــ
تحت حُرٍّ أو مبعض، فإن كان كذلك فلا فسخ.
* قوله: (وطَلقْتُهَا) يجوز قراءته بفتح الطاء وسكون اللام وفتح القاف [أي: الطلقة الواقعة منها، ويصح قراءته بتشديد اللام وسكون القاف] (٦) على أن الضمير عائد على نفسها، والمعنى: وقولها طلقت نفسي كناية. . . إلخ، وأما على الضبط الأول فالمعنى: والطلقة الواقعة منها؛ أيْ: لنفسها كناية. . . إلخ، لكن في شرح شيخنا (٧) ما يقتضي قراءته بالضبط الثاني فقط وليس بمتعيِّن.
* قوله: (فإن (٨) عتق قبل. . . إلخ) يعلم من هذا أن قوله -فيما سبق-: (أو