-ولو جاهلةً عِتْقَها (١)، أو مِلْكَ الفسخِ-: بطل خيارُها (٢).
ولبنتِ تسع، أو دونِها: إذا بلَغتْها، ولمجنونةٍ -إِذا عقلتْ-: الخيارُ، دونَ وليٍّ (٣)، فإن طُلقتْ قبله (٤): وقع، وبطُل خيارُها إن كان بائنًا (٥).
وإن عَتَقتْ الرجعيَّةُ، أو عَتقتْ ثم طلقها رجعيًّا: فلها الخيارُ، فإن رضيتْ بالمقام: بطُل (٦).
ــ
عتقا معًا) لا مفهوم له.