Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 370

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٣ - باب الشروط في النكاح
  3. ٤ - فصل

ومتى فسَختْ بعدَ دخولٍ: فمهرُها لسيدٍ، وقبلَه: لا مهرَ (١).

ومن شرَط معتِقُها ألا تفسخَ نكاحها ورضيتْ، أو بُذِل لها عوضٌ لتُسقط حقَّها من فسخٍ ملكتْه: صحَّ، ولزمها (٢).

ومن زوَّج مدبَّرةً لا يَملك غيرَها -وقيمتُها مئةٌ- بعبدٍ، على مئتين مهرًا، ثم مات: عَتَقتْ، ولا فسخَ قبل الدخول؛ لئلا يسقط المهر فلا تخرج من الثلث فيرقَّ بعضها فيمتنع الفسخ (٣)، فهذه مستثناة من كلام من أطلق (٤)، ولمالكٍ زوجَين بيعُهما وأحدِهما ولا فرقةَ بذلك (٥).

ــ

* قوله: (ورضيت) وإذا لم ترض فإنها تعتق؛ لتشوف الشارع إليه.

* [قوله] (٦): (قبل الدخول) [المراد قبل وجود ما يقرره] (٧) [من دخول] (٨) أو خلوة أو نحوهما.

* قوله: (لئلا يسقط المهر) لمجيء الفرقة من قِبَلِها.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 370 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.