٤ - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ
وأقسامُها المثبِتةُ للخيارِ ثلاثةٌ:
١ - قِسمٌ يَخْتصُّ بالرجل وهو: كونُه قد قُطع ذَكَرُه أو بعضُه، ولم يبقَ ما يمكن جماعٌ به (١)، ويُقبَلُ قولُها في عدم إِمكانه (٢)، أو: قُطع خُصْيتاه، أو رُضَّ بَيْضتاه. . . . . .
ــ
"باب [حكم] (٣) العيوب في النكاح"
* قوله: (المثبتة) أفهم كلام المصنف أن العيوب منها ما يثبت الخيار، ومنها ما لا يثبته، وأن المثبت للخيار أقسام ثلاثة، وسيأتي أن غير المثبت كالعور والعرج.
* قوله: (أو رض (٤) بيضتاه)؛ أيْ: عِرْقَهما (٥).