Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 371

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٤ - باب حكم العيوب في النكاح

٤ - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

وأقسامُها المثبِتةُ للخيارِ ثلاثةٌ:

١ - قِسمٌ يَخْتصُّ بالرجل وهو: كونُه قد قُطع ذَكَرُه أو بعضُه، ولم يبقَ ما يمكن جماعٌ به (١)، ويُقبَلُ قولُها في عدم إِمكانه (٢)، أو: قُطع خُصْيتاه، أو رُضَّ بَيْضتاه. . . . . .

ــ

"باب [حكم] (٣) العيوب في النكاح"

* قوله: (المثبتة) أفهم كلام المصنف أن العيوب منها ما يثبت الخيار، ومنها ما لا يثبته، وأن المثبت للخيار أقسام ثلاثة، وسيأتي أن غير المثبت كالعور والعرج.

* قوله: (أو رض (٤) بيضتاه)؛ أيْ: عِرْقَهما (٥).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 371 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.