Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 378

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٤ - باب حكم العيوب في النكاح

أو كان بالفاسخ عيبٌ مثلُه أو مغايرٌ له (١).

لا بغير ما ذُكر: كعَوَرٍ، وعَرَجٍ، وقطع يدٍ ورجل، وعمى، وخرَسٍ، وطرَشٍ، وكونُ أحدهما عَقيمًا أو نِضْوًا ونحوَه (٢).

* * *

ــ

أو مجبوبًا (٣)، أو مقطوع الذكر.

* قوله: (أو كان بالفاسخ عيب مثله أو مغاير [له]) (٤). قال في الشرح [الكبير] (٥): (إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لأحدهما الخيار على الآخر؛ لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع، وإنما المانع عيب نفسه) (٦).

* قوله: (لا بغير ما ذكر كعور. . . إلخ) هذا هو النوع الثاني من مطلق العيوب، وهو [ما] (٧) لا يثبت به خيار.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 378 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.