* قوله: (وكون أحدهما خنثى)؛ أيْ: غير مشكل؛ لأن المشكل لا يصح نكاحه، وتقدم نقل كلام (٢) شيخنا في شرحه (٣).
وأقول: يمكن حمل كلامه على الأعم، وعلى أنه لم يتبين ذلك إلا بعد العقد، وعند إرادة الوطء.
* قوله: (فيفسخ (٤) بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول)؛ أيْ: كل ما يتأتى فيه الحدوث؛ إذ تقدم أن من (٥) جملة الكل الرتق، وقد استثناه في الشرح الكبير (٦) حيث كان [الزوج] (٧) عِنِّينًا،. . . . . .
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 377 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2286)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.