Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 377

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٤ - باب حكم العيوب في النكاح

وكونُ أحدهما خُنثى (١).

فيُفسخُ بكل من ذلك: ولو حدث بعدَ دخولٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (وكون أحدهما خنثى)؛ أيْ: غير مشكل؛ لأن المشكل لا يصح نكاحه، وتقدم نقل كلام (٢) شيخنا في شرحه (٣).

وأقول: يمكن حمل كلامه على الأعم، وعلى أنه لم يتبين ذلك إلا بعد العقد، وعند إرادة الوطء.

* قوله: (فيفسخ (٤) بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول)؛ أيْ: كل ما يتأتى فيه الحدوث؛ إذ تقدم أن من (٥) جملة الكل الرتق، وقد استثناه في الشرح الكبير (٦) حيث كان [الزوج] (٧) عِنِّينًا،. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 377 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.