بلا رضاها (١)، فلو فَعَل لم يصح: إن عَلم. وإلا: صحَّ. وله الفسخُ: إذا عَلِم (٢).
وإن اختارت مكلفةٌ مَجبوبًا أو عِنِّينًا: لم تُمنَع (٣)، ومجنونًا أو مَجْذومًا أو أَبْرصَ: فلوليِّها العاقدِ منعُها (٤).
وإن علمتْ العيبَ بعد عقدٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (وله الفسخ) هكذا في التنقيح (٥)، وفي المغني (٦)، والشرح (٧)،