فالضمانُ على الوليِّ (١)، ومثلُها -في رجوع على غارٍّ- لو زُوِّج امرأةً فأدخَلوا عليه غيرَها ويلحقُه الولدُ (٢)، وإن طُلِّقتْ قبل دخول، أو مات أحدهما قبل العلم به: فلا رجوع (٣).
* * *
٢ - فصل
وليس لوليِّ صغير أو صغيرة، أو مجنونٍ أو مجنونة، أو أمةٍ -تزويجُهم بمَعِيبٍ يُردُّ به- ولا لوليِّ حرةٍ مكلفةٍ، تزويجُها [به] (٤). . . . . .
ــ
الزركشي (٥) - فعلى من يرجع بالصداق؟!.
* قوله: (فالضمان على الولي)؛ لأنه مباشر (٦).
فصل (٧)
* قوله: (تزويجهم) فيه تغليب الصغير والمجنون على المؤنث.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 382 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2291)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.