Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 385

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب نكاح الكفار

٥ - باب نكاح الكفار

وهو كنكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات (١)، ويُقَرُّون على محرَّمةٍ: ما اعتقدوا حِلَّها. . . . . .

ــ

باب نكاح الكفار

* [قوله] (٢): (فيما يجب) أن يثبت ويترتب وليس المراد الوجوب الاصطلاحي، وإلا لما صحَّ بيان الشارح له بوجوب المهر وما معه (٣)؛ لأن الواجب به اصطلاحًا هو المهر، لا وجوب المهر، وأيضًا لا يصح البيان بوقوع الطلاق؛ لأنه ليس واجبًا اصطلاحًا ولا الغباحة للزوج و [لا] (٤) الإحصان بل يثبت ويترتب عليه كل ذلك.

* قوله: (ما اعتقدوا. . . إلخ) ظرفية مصدرية؛ أيْ: مدة اعتقادهم حلها، أو المراد على أي محرمة اعتقدوا حلها على أحد الوجهَين اللذين قد

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 385 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.